ابن حبان

37

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحرم من الولادة " ( 1 ) . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ 4224 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في ( الموطأ ) 2 / 607 في الرضاع : باب جامع ما جاء في الرضاعة ، وقد وقع في ( الموطأ ) من رواية يحيى بن يحيى الليثي ( عن سليمان بن يسار وعروة ) قال ابن عبد البر فيما نقله الزرقاني 3 / 247 : هذا غلط من يحيى - أي زيادة الواو - لم يتابعه أحد من رواة ( الموطأ ) عليه ، والحديثُ محفوظ في ( الموطأ ) وغيره ( عن سليمان عن عروة عن عائشة ) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 19 - 20 ، وأحمد 6 / 44 و 51 ، والدارمي 2 / 156 ، وأبو داود ( 2055 ) في النكاح : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، والترمذي ( 1147 ) في الرضاع : باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والنسائي 6 / 98 - 99 في النكاح : باب ما يحرم من الرضاع ، والبيهقي 6 / 275 و 7 / 158 - 159 ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . الرضاع ما يحرم من النسب ، عن عروة ، به . وأخرجه مالك 2 / 601 في الرضاع : باب رضاعة الصغير ، ومن طريقه أحمد 6 / 178 ، والدارمي 2 / 155 - 156 و 156 ، والبخاري ( 2646 ) في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ، و ( 3105 ) في فرض الخمس : باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن ، ومسلم ( 1444 ) ( 1 ) في الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، والنسائي 6 / 99 في النكاح : باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاعة وغيرهما ، والبيهقي 7 / 159 و 451 عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة - وفيه قصة . وأخرجه عبد الرزاق ( 3952 ) ، ومسلم ( 1444 ) ( 2 ) ، والبيهقي 7 / 451 من طرق عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة . . . بلفظ حديث الباب .